‏إظهار الرسائل ذات التسميات القانون. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات القانون. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 2 مارس 2014

قانون مكافحة الإرهاب المغربي نشأته وأسباب تشريعه

تقديم: 
إن الرغبة الملحة في المحافظة على كيان الدولة وأمن واستقرار المجتمع من براثين الإرهاب، دفعت المشرع المغربي كباقي التشريعات المقارنة إلى تجريم الفعل الإرهابي فأقر في القانون رقم (03-03) جملة من الأفعال ووصفها بأنها إرهابية إذا جاءت في إطار مشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف ( الفصلان 1-218 و 3-218) وأخرى تتخذ نفس الصفة ولو جاءت مجردة من هذا المشروع الفردي أو الجماعي ( الفصول 4-218 و 5-218) وبالرجوع إلى طبيعة الأفعال المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب يتبين أنها أفعال سبق للقانون الجنائي المغربي أن جرمها وعاقب عليها كجرائم الاعتداء على الأشخاص وجرائم التزييف والتزوير وجرائم التخريب والإتلاف وجرائم السرقة وجرائم الأسلحة وشدد فقط من عقوبتها إذا ارتكبت في إطار جريمة إرهابية ( الفصل 7-218) ، هذا ما سوف نتناوله بالدراسة والتحليل في هذا الفصل، ولكن قبل ذلك لابد أن نقف أولا عند الظرفية التي خرج فيها القانون إلى حيز الوجود .
المبحث الأول: أسباب صدور قانون مكافحة الإرهاب (03-03) ومفهوم الجريمة الإرهابية .
وفي هذا الصدد سنتطرق لأسباب صدور قانون مكافحة الإرهاب في (مطلب أول) ولمفهوم الجريمة الإرهابية وأركان قيامها في (مطلب ثاني).

المطلب الأول : أسباب صدور قانون مكافحة الإرهاب (03.03).
يمكن حصر هذه الأسباب أو الدوافع التي كانت وراء إصدار الإرهاب المشرع المغربي لقانون سببين رئيسيين أولهما التزايد الخطير لظاهرة الإرهاب في المجتمع المغربي، وثانيهما غياب نصوص تشريعية مختصة قادرة على صد ومكافحة هذه الظاهرة.

الفقرة الأولى: تزايد ظاهرة الإرهاب في المجتمع المغربي.
جاء في المذكرة التقديمية لمشروع قانون مكافحة الإرهاب: تعرف الظاهرة الإجرامية تطورا كبيرا، وقد انتقلت في يومنا الحالي من مرحلة العمل العفوي إلى مرحلة العمل المنظم في إطار مشاريع إجرامية تستخدم فيها أحدث التقنيات والاختراعات العلمية والتكنولوجية، يستهدف الجناة من ورائها زعزعة الأمن والنظام العامين والمس بسلامة وحياة الأفراد، وتخريب المنشآت والمرافق العامة أو الخاصة والنيل من هيبة الدولة وشموخها في أنظار مواطنيها وأنظار المجتمع الدولي.

من هنا نجد أن الجريمة الإرهابية أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد الحياة اليومية للإنسان في أي مكان في العالم ، كما تهدد أمن وسلامة المجتمعات ككل وتكمن خطورتها في اعتمادها على بث الرعب في النفوس وفي كون مرتكبيها لا يتورعون عن استهداف الجميع بدون تمييز بين الأطفال والنساء والشيوخ غايتهم في ذلك إثارة القلاقل والفوضى وزعزعة ثقة الأفراد في قدرة الدولة في حفظ الأمن والسلام.
هذا بالإضافة لما تشكله الجريمة الإرهابية من تهديد مستمر لكيان الدولة، مما يضطرها لتخصيص ميزانيتها ونفقات باهظة للتدبير الأمنية، عوض استثمارها في المشاريع التنموية. ومواكبة لهذه التطورات واعتبارا للاقتناع الراسخ لدى المجتمع الدولي بالضرورة الملحة لوضع استراتيجيات محكمة لمكافحة الجريمة الإرهابية من جهة وزجر مرتكبيها من جهة أخرى، خاصة مع تزايد حجم هذه الظاهرة عبر العالم مما يكشف عن قصور القوانين الحالية في معالجتها.
فالمغرب ظل وإلى حدود العقد الأخير من القرن العشرين بلدا للسلم والأمان وتلاقي الأديان والحضارات إلى أن دخل عليه فجأة هذا الشبح المخيف ليلة الجمعة 16 ماي 2003 ليقوض مضجع المغاربة على لهيب النيران والجثث المتلاشية في إحدى شوارع الدار البيضاء الأبرياء لا ذنب لهم، إلا أنهم اختاروا أن ينفسوا عن أنفسهم قليلا بعد أسبوع شاق من العمل.

لكنه تجدر الإشارة هنا أن بوادر هذه الفاجعة كانت بادية في الأفق مند أحداث الحادي عشر من شتنبر بالولايات المتحدة الأمريكية حيث بدا الحديث عن بعض الخلايا الإرهابية في المغرب، ففي 12 ماي 2002 ألقي القبض على مواطنين سعوديين : هلال جابر العسيري ،وزهير هلال محمد شبتي، رفقة أحد أصهارهم (عبدالمجيد الكارح) مغربي الجنسية، وذلك قرب مطار محمد الخامس بالدارالبيضاء، في الوقت الذي كان أحدهم (زهير الشبتي) يتأهب لمغادرة المغرب، وكانوا رفقة سيدات مغربيات، إثنتان منهما متزوجات بسعوديين من المعتقلين.
وفي يوم 13 ماي 2002 ألقي القبض على السعودي الثالث المسمى عبدالله مسفر الغامدي، رفقة المغربي محمد نديري بأحد المقاهي بمدينة أكادير.
وبينما سبفرج عن الصهر (عبدالمجيد الكارح) بعد استنطاقه بقي السعوديون الثلاثة رهن الاحتجاز بمقر المخابرات إلى حين صدور بلاغ من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ، بتاريخ 18 يونيو2002 يتحدث عن ضبط خلية نائمة كانت تعتزم القيام بتفجيرات في مضيق جبل طارق لسفن تابعة للحلف الأطلسي ، والقيام بتفجيرات في مضيق جبل طارق لسفن تابعة للحلف الأطلسي، والقيام بتفجيرات في مقهى بمدينة مراكش ( ساحة جامع الفنى) وحافلات ctm وإحالتهم على قاضي التحقيق .

فهذه الأحداث، وقبلها أحداث فندق “هلنستي” بمراكش سنة 1994 ، كانت عبارة عن بوادر واضحة لعمل إرهابي مفجع ينتظره المغرب، خاصة إذا استحضرنا النمو الواضع لبعض المكونات المتطرفة في المغرب، والمتمثلة في:
“السلفية الجهادية”، ” الهجرة والتكفير” ، “الدعوة والتبليغ”، ” الصراط المستقيم”، ” أهل السنة والجماعة”،” تنظيم القاعدة”،” المذهب الشيعي”،” ….، فهذه المكونات الغريبة عن الجسم المغربي جاءت من المشرق العربي لتنغص على المغاربة حياتهم الهادئة والآمنة.
ففي هذا الجو العام جاءت أحداث 16 ماي 2003، كصدمة عنيفة للمجتمع المغربي، فالأول مرة تقع أحداث إجرامية بهذا العنف وبهذه الوسيلة، فقد فجر أحدى عشر شابا أنفسهم في خمسة أماكن مختلفة بالدار البيضاء مستهدفين فندقا وسط المدينة ” فندق فرح” ومطعمين ” دار إسبانيا” وبوزيتانو “، ومقر الرابطة اليهودية بالقرب من مطعم بوزيتانو، ومدخل المقبرة اليهودية بالمدينة القديمة.
وقد أسفرت الانفجارات عن مقتل 42 شخصا، ز35 منهم مغاربة بما فيهم 11 من الانتحاريين، و7 أجانب كما أسفرت عن حوالي 100 جريح .
وبغض النظر عن خلفيات الأحداث والواقفين وراءها وأسبابها فقد عرفت إجماعا في الإدانة من مختلف أوساط الشعب المغربي سواء تعلق الأمر بالأحزاب السياسية، والنقابات ، ومنظمات حقوق الإنسان، ومختلف منظمات المجتمع المدني، وقواه الحية، والتي عبرت عن تضامنها مع الضحايا وعائلاتهم ، كما اعتبرت هذه الأعمال الإجرامية منافية لتعاليم الدين الإسلامي ونظمت هذه القوى مسيرة بالدارالبيضاء يوم الأحد 25 ماي 2003 لتعلن رفضها وإدانتها للإرهاب والإرهابيين.

وقد اعتبرت السلطات العمومية أن الأحداث الإرهابية لن تثني البلاد عن الاستمرار في مسلسل الإصلاحات وتشييد المروع المجتمعي والديمقراطي ولحداتي، كما حيت موقف المغاربة من هذه الأحداث، مسيرة إلى عزمهم على التصدي بحزم لمروجي التعصب والعنف في إطار سياسة القانون، ونهج استراتيجية شمولية ومتعددة الأبعاد لمحاربة الإرهاب ( سياسة، مؤسساتية، اقتصادية، دينية، تربوية، ثقافية، إعلامية) بهدف تكوين المواطن المتشبع بقيم التفتح والعصرية والاعتدال والتسامح .
وقد أعقبت أحداث الدار البيضاء جملة واسعة من الاعتقالات في مختلف مناطق المغرب، شملت مئات الأشخاص الذين قدموا كمشتبه في تورطهم في أحداث الدار البيضاء ، أو في أعمال إجرامية ذات الصلة بها، كما شملت أشخاصا اعتبروا شيوخا ومنظرين لهذا التنظيم التي أطلقت عليها السلطات الرسمية وجزء كبيرا من وسائل الإعلام اسم ” الجهادية”، ونسبت أليها أحداث 16 ماي 2003، وأحداث عنف أخرى وتمت الاعتقالات في عدة مدن كالدار البيضاء وطنجة وتطوان والناظور وتارة وأكادير وفاس والرباط ومدن أخرى.
وقد أكد وزير العدل محمد بوزوبع ، أن عدد المتابعين أمام المحاكم أثر هذه الاعتقالات بلغ حتى 4 غشت 2003، 1048 متوزعين على 20 محكمة، بشكل المتابعون منهم أحداث 16 ماي 634 متهما.

وقد تحدث الوزير عن توزيع المتهمين على عدة تنظيمات وصفها بالإرهابية وصنفها من حيث الانتماء على 8 مجموعات :
1- السلفية الجهادية 699 شخصا.
2- الهجرة والتكفير 19 شخصا.
3- الدعوة والتبليغ 60 شخصا.
4- العدل والإحسان 120 شخصا.
5- الصراط المستقيم 17 شخصا
6- أهل السنة والجماعة 16 شخصا.
7- تنظيم القاعدة 11 شخصا.
8- المذهب الشيعي 06 شخصا.
وقد توبع أغلب المعتقلين بتهم مرتبطة بتكوين عصابة إجرامية، وبالقتل العمد والتخريب، والإبداء والمس بسلامة الدولة الداخلية، والمشاركة في ذلك.

وإن كان قد إغلاق ما يسمى بملف الخلية النائمة بصدور أحكام 22 فبراير 2003، فإن جل المحاكمات المرتبطة بأعمال العنف والإرهاب قد جرت في صيف 2003 ( ما بين يوليوز ونهاية شتنبر).
حيث صدرت أحكامها قبل دخول المسطرة الجنائية الجديدة حيز التنفيذ في أكتوبر 2003
فهذه الأحداث هي التي عجلت بخروج قانون الإرهاب إلى حيز الوجود، بعدما ظل معلقا لعدة شهور بسبب معارضة بعض القوى السياسية والحقوقية له، نظرا لما يتضمنه من خروقات سافرة في مجال حقوق الإنسان وفي هذا المجال يقول الملك محمد السادس :” …. وإذا كانت الدولة إدراكا منها للأخطار الإرهابية قد تحملت مسؤوليتها في محاربتها والحرص على الوقاية بمنعها بقوة القانون عن طريق نصوص ظلت معروضة على البرلمان عدة شهور فإن بعض الأوساط عملت على المعارضة المنهجية لتوجهات السلطات العمومية مسيئة استعمال حرية الرأي.
فللجميع أقول…. إن التمتع بالحقوق والحريات يقتضي القيام بواجبات والتزامات المواطنة مؤكد أن بناء الديمقراطية وترسيخها لا يمكن أن يتم إلا في ظل الدولة القوية بسيادة القانون. ولقد دقت ساعة الحقيقة معلنة نهاية زمن التساهل في مواجهة من يستغلون الديمقراطية للنيل من سلطة الدولة أو من يروجون أفكار تشكل تربة خصبة لزرع أشواك الانغلاق والتزمت والفتنة أو يعرقلون قيام السلطات العمومية والقضائية بما يفرضها عليها القانون من وجوب بالحزم في حماية وأمن الأشخاص والممتلكات.

الفقرة الثانية: ملئ الفراغ التشريعي لظاهرة الإرهاب في المجتمع المغربي
وجاء أيضا في المذكرة التقديمية لمشروع القانون (03-03) وبالنظر لمصادقة المملكة المغربية على جملة من المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والقضاء على جريمة المنظمة عبر الوطنية ووفائ بالتزاماتها هذه اتجاه المجتمع الدولي وتفعيلا لالتزامها الدستوري في مواصلة العمل للحفاظ على السلام والأمن، وأمام الفراغ فيما يتعلق بتجريم العمل الإرهابي والعقاب عنه واعتبارا لكون التشريع الجنائي تشريعا يتصف بالمرونة وقابل لمسايرة التطورات الاجتماعية والسياسية وقادر على التصدي لمكافحة المتغيرات والمستجدات، كان يلزم على المشرع أن يتدخل ليساير التغييرات التي تصيب النظام الاجتماعي والاقتصادي ويمنح للسلطات العمومية والآليات القانونية الملائمة والفعالة لتصدي لظاهرة الإرهاب، أخذا بعين الاعتبار خصوصية هذه الظاهرة وخطورتها وعمق أثارها على الكيان الداخلي للمجتمع وسلامته وموقع الأمة في المنتظم الدولي، وانطلاقا من هذه المعطيات جاء الاختيار مشروع قانون يتعلق بمكافحة الإرهاب . وجاء في العرض الذي قدمه محمد بوزبع ، وزير العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في دورة أبريل 2003، بأن أسباب ودواعي تقديم مشروع قانون (03-03) تهدف بالأساس إلى سد الفراغ التشريعي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة الإرهابية، التي تشكل تهديدا مستمرا لأفراد المجتمعات فكان لزاما على المشرع التدخل ليساير التغييرات التي تصيب النظام الاجتماعي والاقتصادي وتمكين السلطات العمومية من الآليات القانونية الضرورية للتصدي لظاهرة الإرهاب. وأشار السيد الوزير أن المغرب سبق لهم أن وقع سنة 1998 على الاتفاقية العربية المتعلقة بمكافحة الإرهاب كما وقع على عدة اتفاقيات والبروتوكولات تلزمهم كباقي الدول بالعمل على مناهضة هذا النوع من الجرائم التي تهدد أمن وسلامة واستقرار المجتمعات ، وبالتالي التزام المغرب بهذه الاتفاقيات يفرض عليه ملائمة القوانين الداخلية لمضموتها، علما أن المجلس الأعلى في قرار له يعطي الأسبقية في التطبيق للاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي وأن المحاكم بهذا المقتضى.

وأضاف السيد بوزوبع، وزير العدل، بأن الانتدابات القضائية التي توصل بها المغرب من دول أجنبية لتنفيذها تفرض عليه وضع تعريف لجريمة في القانون الداخلي حتى يتمكن من تنفيذ الإنابات في إطار قانون دقيق.
وواضح أن الغاية من تحديد مفهوم دقيق للإرهاب هو تقييد سلطة المحكمة بحيث لا يعطي القاضي تكييفا أو تأويلا لأية جريمة خطيرة على أنها جريمة إرهابية، وذكر بخصوص تسديد العقاب أن المشرع يسعى من ورائه الوقاية من الجريمة لان الأمر يتعلق بجريمة غير عادية دون المساس بالضمانات المتعلقة بالمحاكمات العادلة المنصوص عليها في القانون انطلاقا من الوضع تحت الحراسة النظرية وحضور المحامي وإمكانية تقديم الشهود …. إلخ .
وبالنظر للالتزامات الدولية للمغرب أعلن السيد الوزير أن إعداد مشروع القانون تم مند مدة من طرف وزارات العدل والداخلية وحقوق الإنسان الأمانة العامة للحكومة وبمشاركة أساتذة مختصين في القانون الجنائي، مؤكدا أن المشروع لا علاقة له بتداعيات 11 شتنبر 2001، أو أملته جهات معينة على الحكومة المغربية، وإنما فرصة التزام المغرب بالاتفاقيات الدولية التي أبرمها بإصدار قانون لمحاربة الإرهاب ووضع التشريعات داخلية تتلاءم مع مضمون هاته الاتفاقيات.

هذه هي الدوافع التي كانت وراء إصدار قانون الإرهاب قانون (03-03) والتي تعرضت لانتقاد شديد من طرف بعض الحقوقيين الذين اعتبروها غير كافية فهذا النقيب عبد الرحيم الجامعي مثلا، يرد بقوة على هذه المبررات التي قدمتها الحكومة عند تقديمها لمشروع قانون (03-03) .
ويعتبر أن جرائم الإرهاب الحقيقية هي تلك التي يرتكبها قادة بعض الدول وحكمها أو يخططون لها أو يأمرون بارتكابها مباشرة ( لتقتيل المدبر والممنهج والتعذيب والإتلاف والتخريب، وتدمير المنشآت في العراق وفلسطين) ولذلك فلابد من مواجهة هذا النوع من الجرائم كذلك بكل الحزم والجدية إذ هي لوحدها الآن تشكل تهديدا للسلامة والأمن الإنساني، والحريات الأساسية للمواطن ولا يتوقع أحد عواقبها ، ولا ينبغي معالجة الإرهاب الداخلي من دون محاربة الإرهاب الدولي .

ويتساءل أيضا النقيب عبدالرحيم الجامعي، كيف يتم القيام بتغيير أوصاف لجرائم معاقب عليها أصلا في مدونة القانون الجنائي المغربي، ويدخل عليها تعريفا ومفهوما يجعلها بسرعة أفعالا ذات طبيعية إرهابية، ونحن على يقين-والكلام دائما للنقيب الجامعي- كلنا أن العالم ومند أزيد من ثلاثة عقود وهو يحاول أن يجد تحديدا لمفهوم الإرهاب دون أن يصل العلماء والمجتهدون والخبراء والقضاة الدوليون إلى معنى مدقق سليم له، فحتى كالوبي كوفا المقررة خاصة لدى الأمين العام للأمم المتحدة في ملف الإرهاب.
وفي تقريرها الذي قدمته أمام لجنة حقوق الإنسان، بتاريخ 7 يونيو 1997 والتقارير اللاحقة، وقفت عدد الصعوبة الكبيرة في التعريف، وتحديد المفهوم، ولم يسعفها الاهتمام بموضوع قضايا الإرهاب الذي طرح دوليا وبالأساس بعد الحرب العالمية الثانية أمام الأمم المتحدة، ولجنة القانون الدولي، وسنوات 50، 70 إلى 2002، وانطلاقا الاتفاقيات المقترحة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني مثل اتفاقية طوكيو سنة 1963، واتفاقية لاهاي سنة 1970 وبعدها اتفاقية مونتريال لسنة 1971.

القواعد الجنائية، والتنصيص في قوانينه الوطنية على جرائم إرهابية حقيقة مثل جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، وبمعنى أخر تفعيل إحدى الآليات القانون الأساسية لمحاربة دوليا وهي الاعتراف بالاختصاص القضائي الدولي والانضمام بعد التوقيع سنة 2000 إلى نظام المحكمة الجنائية الدولية ، حتى يصبح قادرا على ملاحقة المتهمين غير المغاربة الذين يقترفون جرائم خارج المغرب قادرا على تلقي الشكايات من الضحايا وفتح التحقيقات الضرورية طبقا لقواعد المسطرة المحددة والمنصوص عليها ، أمام المحكمة المذكورة.
ولماذا قانون من أجل جرائم الإرهاب من دون قانون خاص يتعلق بالمسؤولية الجنائية للوزراء وكبار الموظفين الذين يتمتعون بامتيازات أصبحت تحميهم من المساءلة والمحاكمة عن الجرائم التي يقترفونها أثناء مزاولنهم لمهامهم حتى وإن كانت من ضمن ما يعتبر من أفعال لها علاقة بجرائم الإرهاب، كالاختطاف والتعذيب مثلا، ولماذا لا يطرح النقاش حول المحكمة العليا، حتى وإن كان النقاش من قبيل شعار، كفى من الإفلات من العقاب، أو من قبيل الحد من جرائم الاختطاف والتعذيب والمحاكمات غير العادلة التي لا تقل عنهما ضراوة وخطورة.

كما أن الأفعال المقترحة كجرائم ينص الفصل 208 مكرر من ق ج في المشروع ، فإنها في مجملها جرائم معاقب عليها في القانون الوطني إنه مشروع يكرر في مجمله ، ما هو موجود حاليا سواء من حيث الطبيعة أو العقوبة، وهكذا نجد مثلا أن الأفعال التي وردت بالمشروع لها ما يقابلها في النصوص المعمول بها حاليا.
* المشروع الجماعي الاتفاق والعصابات ورد في نصوص 293 إلى 299 المس بسلامة الدولة الداخلي ورد في نصوص 201 إلى 207 ، المس بسلامة الدولة الخارجي ورد في نصوص 181 إلى 200 المس بحياة الأفراد وسلامتهم وبحريتهم، الملك ورد في نصوص 163 إلى 180 ، الأفراد 392 إلى 424 .
* تزوير الوثائق والشهادات الإدارية ورد في نصوص 360 إلى 397.
* التخريب أو الإتلاف أو تحويل الطائرات أو السفن ورد في نصوص 580 إلى 607 وظهير 21/1974.
*السرقة وانتزاع الأموال ورد في نصوص 505 إلى 539.
*صنع أو حيازة أو استعمال أو ترويج الأسلحة أو المتفجرات بطريقة غير مشروعة : قانون العدل العسكري.
*تزوير أو تزييف الشيكات وغيرها من وسائل الأداء : مدونة التجارة والقانون الجنائي
*تكوين عصابات أو اتفاق من أجل ارتكاب عمل إرهابي 293 إلى 299.

من هنا يتضح أنه ليس هناك فراغ تشريعي ، وليس هناك دواعي قانونية لمثل هذا المشروع وليست الدعوة إليه دوليا سابقا والإلحاح عليه من جديد إلا غاية سياسية تهم بعض أقطاب العالم.
لكن، إذا كانت الحاجة تتطلب مسايرة النموذج الدولي، أي تعديل بعض قواعد ونصوص من القانون الجنائي، فإنه لا بد من أن لا يتم ذلك على حساب مرتكزات الحقوق بالمسطرة الجنائية، أي التضحية بحقوق الإنسان طبقا لتوصيات حقوق الإنسان، وعلى حساب احترام القانون والمكتسبات في مجالات الحرية الفردية، وحقوق الدفاع.
يجب أن لا تتغلف بغلاف جرائم الإرهاب، والمس بالنظام العام وسلامة الدولة، والمتابعات بمناسبة ممارسة حرية التعبير والتفكير ، والرأي والاحتجاج والتجمع.


السبت، 1 فبراير 2014

ملخص مادة القانون الوضعي S1


كلمات مفتاحية : القانون الوضعي | S1 droit ملخصات | محاضرات القانون الوضعي المغربي S1 | القانون الوضعي المغرب | محاضرات في القانون S1 maroc | S1 droit maroc | droit public | droit privé maroc 
بسم الله الرحمن الرحيم . السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
تيسيراً لطلبة السنة الأولى شعبة القانون أعرض لكم تلخيصاً مميزاً لمادة القانون الوضعي لإدراك المحاور الأساسية بشكل أفضل
متمنياتي بالنجاح للجميع :)

لتحميل الملخص : إظغط هنا 

كلمات مفتاحية : القانون الوضعي | S1 droit ملخصات | محاضرات القانون الوضعي المغربي S1 | القانون الوضعي المغرب | محاضرات في القانون S1 maroc | S1 droit maroc | droit public | droit privé maroc 

الجمعة، 4 يناير 2013

نماذج إمتحانات القانون S1

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أسعد الله أوقاتكم زوار المدونة خاصة الاخوة الطلبة القانونيين المغاربة S1 . أضع بين أيديكم اليوم نماذج لإمتحانات القانون سداسي الأول S1 سوف تحتاجها لفهم نوعية الأسئلة  التي ستخوض فيها يوم الإمتحان.
( نماذج الإمتحانات مأخوذة من كلية الحقوق بوجدة )


الثلاثاء، 25 ديسمبر 2012

القانون S1: خلاصة لمحاضرات مادة القانون الإسلامي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته , طلاب شعبة القانون السنة أولى S1 أقدم لكم اليوم خلاصة جيدة للفهم لأهم المحاور والمحاضرات التي تطرقنا إليها في مادة "مدخل الى القانون الإسلامي" 
للتذكير فقط فإن هاته الخلاصة ليست من إنتاجي بل هي لأحد الطلبة جزاه الله خيراً 



ــ مفهوم الدولة
تعتبرالدولة بصفة عامة تنظيم سياسي معين,في مجتمع ماعلى شرط أن يتوفرفي هذا التنظيم هيئة حاكمة,تطبق أوامرها على جميع افراد الجماعة المحكومة ضمن ساحة معلومة من الأرض,وبناء على هذا التعريف,يجب ان تتوفركل دولة على ثلاثة عناصر وهي كالتالي: 

الشعب وهو وجود فئة من الناس قد تقل وقد تكثرسيكونون على أرض معينة ويخضون لتنظيم سياسي واحد+الإقليم ويشكل الأرض التي تقيم عليها تلك الجماعة وتمارس السلطة الحاكمة مهامها فيها+السلطة السياسية وهي الهيئة التي تمارس السلطة على الشعب الذي يسكن هذا الإقليم وتقوم هذه الهيئة بوضع قوانين,والإشراف على تطبيقها واذا ماحاولنا تطبيق هذه الشرؤط على الدولة الإسلامية,فإننا سنجد أنها كانت متوفرة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينة لإرساء معالم الدولة الإسلامية الجديدة .
فالإقليم هوالركن الإول للدولة فكان متمثلا بالمدينة+أما الجماعة المحكومة الركن الثاني للدولة,فكان متمثلا بسكان المدينةالذين كانوا خاضعين للسلطة الجديدة.
أما السلطة السياسية الركن الثالث للدولة فقد كانت تتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم,والذي كان يعلم الناس احكام دينهم(مطبقا عليه السياسة التي يراها ملائمة) وقد كان يعاونه في ذلك كبارالصحابة ويستشيرهم في الأمورالخطيرة وبأمرهم يتأمرون لأمره وبمرورالوقت أخدت هذه الدولة تنمو وتتطورحتى أصبحت قبيل وفاة الرسول صاى الله عليه وسلم دولة كاملة لأركان راسخة الدعائم.

ــ نظام الحكم في الإسلام

ان نظام الحكم في الإسلام الذي فرضه رب العالمين هونظام الخلافة الذي ينصب فيه بالبيعة عل كتب الله وسنة رسوله لحكم ما أنزل الله والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة لقوله تعالى(فاحكم بينهم بما أنزل الله ولاتتبع اهواءهم كما كما جاءك من الحق) وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم بالحكم بينهم بما انزل الله وهوخطاب لأمته ومفهومه ان أن يوجد واحد من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم بينهم بما انزل الله والأمرفي الخطاب يفيد الجزم لأن موضوع الخطاب وهذا مقارنة مع الجزم كما في الصول والحاكم الذي يحكم بين المسلمين بما انزل الله بعد رسوله هوالخليفة ونظام الحكم هونظام الخلافة هذا فضلا على اقامة الحدود وسائر الأحكام واجبة وهذه لاتقام الابالحاكم وما لايتم الواجب الابه فهو واجب أي ان ايجاد الحاكم الذي يقيم الشرع هو واجب والحاكم على هذا الوجه هوالخليفة ونظام الحكم هونظام الخلافة.


ــ شكل نظام الحكم في الإسلام


إن نظام شكل الحكم في الإسلام(الخلافة)متميزعن أشكال الحكم المعروفة في العالم سواء كان في الأساس الذي يقوم عليه,اوبالأفكار اوالمفاهيم والمقاييس والأحكام التي ترعى بمقتضاها الذي يضعها موضوع التطبيق والتنفيد أم بالشكل الذي تتمثل به الدولة الإسلامية والذي ميزبه عن جميع أشكال الحكم في العالم أجمع وهوليس نظاما محكما وليس نظاما إمبراطوريا ولاجمهوريا.


ــ الشرعية في الدولة الإسلامية

إن الشرعية من أهم المفاهيم التي تقوم عليها الدولة الديمقراطية الحديثة تمييزا لها من الدول القديمة و المقصود بالشرعية خضوع كل تصرفات الدول لقواعد قانونية يستطيع المواطنون بالمطالبة بإحترامها أمام قضاء مستقل وأن يكون صدورذلك وفق إجراءات متبعة وأن تمتنع الدولة عن اتيان أي فعل لاينسجم مع نظامها القانوني السائد+وأن تلتزم بإحترام القيم الأساسية والأهداف العليا للمجتمع بما يؤدي الى القبول الطوعي من قبل الشعب بقوانينها وسياستها وبعدالتها وملائمة مؤسساتها لحاجيات المجتمع وقيمه+إن شرعية الحكم في دولة اسلامية تستمد من مصدرين,الأول يتعلق(بالمرجعية القانونية)القيمية العليا التي تستند عليها كل سياسات الدولة في سائرالمجالات +وهي هنا لاينبغي ان تخرج اوتتصادم بحال مع مبادئ الإسلام وقيمه العليا,الأمرالذي يجعل من تلك السياسات والتصرفات(عبارة عن تطبيقات مباشرة)لنصوص الشريعة أواجتهادات مستندة عليها ومستمدة منها عبرأصل من أصول الإجتهاد+بما يجعل اي مصادمة للشريعة ومقاصدها تمثل طعنا موجبا في شرعيية تلك الدولة من حيث انتسابها للإسلام+الثاني يتمثل في الشورى ذاته أمرصحيح يؤسس لحق الأمة المستخلفة من الله المخاطبة من قبله مباشرة بإقامة شريعته وتهييئة الوسائل الضرورية للوفاء بهذا التكليف الواجب منها وإقامة الحكومة الإسلامية بما يجعل الحاكم المسلم نائبا عن المة في إقامة الشريعة وتطبيقها وفق العقد الذي بينه وبين الأمة,الايخرج في كل تصرفاته عن الشريعة وألايتبد بل يلتزم عمليا بمشورتها والإستمتاع لنصحها وتوجيهها فابعتبارها المصدرالوحيد لسلطته هي التي تقيمه وهي التي لها أن تصرفه من الخدمة متى شاءت+وهومجرد وكيل عنها في أداء ماهي مخاطبة ومكلفة بأدائه من انفاذ عدل الله وفق شريعته.


ــ الــمــبحـث الأول : الأطوارالكبرى للدولة الإسلامية,ومواكبة الفقه السياسي لها

ينبثق الفقه السياسي أساسا من العقيدة الإسلامية ومعززا بشعائرالتعبدية ومؤيدا بالقيم والأخلاق النبيلة ,وهويقوم على مجموعة من الأسس الضروروية لجلب المصالح ودرء المفاسد وهذه السس يعتمد بعضها على البعض وهي فقه الواقع فقه المواز نات وفقه الأولويات+مثال فقه الواقع ويقصد به مجموعة من الحقائق والسنن الكونية والإنسانية+وهذه معرفة يقينية تساهم في مواكبة الواقع المعاصر ومعايشته على أكمل وجه+اذن الشريعة الإسلامية دعت الى التفاعل مع السنن الكونية للإستفادة منها.


المذهب الأول : وجوب قيام الدولة وتنصيب الإمام


وتتلخص ادلته في وجوب قيام الدولة عن الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه (الله ليزع بالسلطان مالايزع بالقرآن) لعل هذه الكلمة ابلغ بيان للدورالذي تقوم به الدولة المسلمة في انقاد الشرع وتحقيق وجوده من خلال سلطان الدولة وهيئتها التي تفرض لبناء النظام الإسلامي وتوطيد أركانه في المجتمعلت عبر ممارسة السلطات العامة في سوق الناس الى الشريعة والأخد بأيديهم لتعليم الدين الحنيف مع التصدي لمظاهرالإنحراف والتضليل التي تعوق الممارسة الدينية وتمنع اسباب الإستقامة والهداية

+وهناك مجموعة من النصوص المستدلة على وجوب قيام الدولة وتنصيب اإمام منها++قوله تعالى( واذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالواتجعل فيها من يفسدها فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني أعلم مالاتعلمون)سورة البقرة الأية30

+وقال القرطبي في تفسيره لهذه الأية الأصل في تنصيب الإمام وخليفته يسمع له ويطاع لتجمع به الكلمة وتنفد به أحكام الخليفة+ولاخلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولابين الأئمة

+وجوب تنصيب الإمام لقوله تعالى(ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الرسول واولي المر منكم)سورة النساء الأية59+وبه الدلالة في الأية أن الله أمربطاعة أولى المر وجعلها لطاعة رسوله
ومفهوم ذلك أن الطاعة لاتحصل حتى تنصب الإمارة التي بها يظهرأولى الأمر,وهم الأمراء والساسة والعلماء+وبدون دولة الإسلام لايتسنى تنصيب هؤلاء الأمراء وبذلك لا تتم طاعتهم فينفى مقصد عظيم من مقاصد الشريعة.

ــ المذهب الثاني جوازب قيام الدولة والحكم في الإسلام

جوازقيام الدولة ان الهدف الأسمى الذي ارسل الله رسوله من أجله هوعبادة الناس لربهم+ لقوله تعالى(وماخلقت الجن والإنس الا ليعبدون)+والعبادة في حقيقتها تجريد خضوع الإنسان لربه,وتحريره من الخضوع لسيطرة كل ماسوى الله تعالى وهي من أسباب الدولة والعبودية والصراع بين الإيمان والعفو وهوفي حقيقة(لااله إلا الله)فهي تخلص الإنسان من بإيمانه لها حقيقة صراع على حق الله في أن يكون أمرا ناهيا في الأرض لقوله تعالى(وهوالذي في السماء اله وفي الرض اله وهوالحكيم العليم)سورة الزخرف الأية84+ولاشكفي أن تحقيق العبودية لله تعالى وتحقيق دعوة الأنبياء لن تتم إلابسلب البشرالمتسلطين سيادتهم على الناس ورد السيادة والسلطات لله وحده +لذلك فقد أمرالشرع وأجازقيام الدولة لتحقيق هذه الغاية العظيمة لأن مثل هذه الغاية لاتتحقق في الحياة من خلال السلوك الفردي,بل تحتاج لسلطة تحمي التوحيد وتنشره وتطبق الحدود بقوة+/+الحكم في الإسلام لقوله تعالى(أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون)سورة المائدة الأية50+إن معنى الجاهلية يتحدد في هذا النص والله يحدده في القرآن وهوحكم البشرللبشر+والخروج عن عبودية الله,ورفض الوهيته في اي زمان وفي اي مكان وإعتراف مقابل هذا بألوهية بعض البشربالعبودية لهم من دون الله وأناس أنهم يحكمون بشريعة الله من دون فتنة عن بعض منها ويقتلونها ويسلمون بها فهم إذا في دين الله وإما أنهم يحكمون ويقبلونها فهم إذا في عصر الجاهلية وهم في دين من يحكمون شريعته وليسو بشريعة من صنع البشرالذي لاينبغي حكم الله,فينبغي حكم الجاهلية والذي يرفض شريعة الله يقبل شريعة الجاهلية++قال تعالى(وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولاتتبع أهواءهم واحدرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك ف‘ن تولوا فاعلم أنما يريد الله ان يصيبهم ببعض دنوبهم وإن كثيرا من الناس لفا سقون,افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون)سورة المائدة الأية49ـ50

وقوله تعالى في ثلاثة ايات متتالية من سورة المائدة(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)الأية44 (ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون)الأية45 (ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون)الأية47+الشرع لم يأت الا لحمل الناس بعدم اتباع مقتضى الهوى الى اتباع مقتضى الشرع,من نضب حاكم يحقق هذا المبدأ المهم في الأرض ويحمل العافة على مقتضى النص ولذلك كله كان لابد شرعا وعقلا الشرع في معالجهم الأخروية والدنيوية الراجعة عليها,وفائدة أن يعلم أن النظام لايقوم على أساس الإسلام فلا قيمة له حتى لوكان يقع على فمه هرمه اتقى الخلاق وأعلمهم وأعدلهم.

المذهب الثالث : مميزات الحكم في الإسلام خلال الفترة النبوية والخلافةالرشيدة

أولا مميزات الحكم في الإسلام خلال فترة النبوة كان النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولاعن دولة وكان قائدة للأمة وكانو يحتكمون إليه في أمورهم وقضاياهم وكان يحكم بينهم بصفته الرسول الذي ينطق بحكم الله في أمور النزاعات والإختلافات وينبغي على كل فريق أن يرضى بحكم الله
لقوله تعالى(افغيرالله ابتغي حكما وهوالذي أنزل اليكم الكتاب مفصلا)سورة الأنعام ألية114

فالحكملله في كتابه الذي انزل مفصلا والذي كان ينطق بهذا الكتاب ويبلغه للناس+كان الله صلى الله عليه وسلم لذا تقول اية اخرى لقوله تعالى(فإن تننازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول)سورة النساء الأية59+وخيردليل على ذلك أن الرسول كان يحكم بين الناس بالعدل مستعينا بكتاب الله

ثانيا مميزات الحكم في اإسلام خلال فترة الخلفاء الراشدين وبعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى بالخلفاء الراشدين واستطاع الخلفاء بالوازع الديني والأخلاقي الذي كان قويا الذي كان قويا والمبادئ الدستورية والسياسية من ان يقموللعالم حكما صالحا+وخيردليل عل اقتداء الخلفاء الراشدين من حكمهم مما جاء في السنة النبوية وكتاب الله قصة الشابان الذين اتى الى الخليفة(عمربن الخطاب)رضي الله عنه....


المطلب الثاني : طورالإستبداد السياسي(الشرعية الناقصة)

الفقرة الأولى أهم فترة الإستبداد السياسي وأهم محطاتها


ماهومضمون الإستبداد السياسي؟+ماهي أهم محطات فترة الإستبداد السياسي(أوطورالشرعية الناقصة؟)++أولامضمون الإستبداد السياسي(أوالشرعية الناقصة)بدأت فترة الإستبداد السياسي بتحول الخلافة الى ملك على يد معاوية+ذلك أنه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه(الأموي الأصل)بايع المسلمون علي,واذ بجماعة من عصابة عثمان برأسة معاوية بن ابي سفيان,يلحون على جعل الثأرمن قتلة عثمان أول برنامج عمل للحكم الجديد,لكن هذا لم يكن عمليا,لأن الذين قتلوعثمان ممثلون لقبائل بالغة القوة والهمية+بذا يجب ترتيب البيت الداخلي لبداية معاقبة الجناة,لكن الحاح معاوية وعصبيته أفضى الى المواجهة العسكرية مع الخليفة(علي)الا أن هذا الأخير بعد واقعة(صفين)و(الجمل)أوقف العمل العسكري,وفضل الصلح وحقن الدماء رغم تفوقه العسكري++انهذا الصلح اغضب جماعة كبيرة من المسلمين ممن تغلب عليهم طابع البداوة والعصبية وهو(الخوارج)الذين اعتبروا هذا الصلح كفرا من علي,أصروا على قتلهم جميعا+فكان مقتل علي سنة40هـ++بايع ابنه حسن,لكن هذا الأخيرأحس بخطرانقسام الجماعة وتشتتها بيد المسلمين أنفسهم,فقررتسليم الحكم لمعاوية وبايعه سنة41هـ+وسمي هذا العام بعام(الجماعة)+من هنا اعتبرت هذه البيعة أول سابقة فقيهة ادخلت الفقه السياسي في مواجهة قضايا(طورالشرعية الناقصة)++ان اول مرة يستند الحكم على عصبية لا الى قواعد شرعية وهي أول بيعة غير شرعية تعطى لها صفة الولاية الشرعية ليستقرالمرلمعاوية ويوطد الحكم لابنه وللبيت الأموي لكن الفقه ظل رافضا لهذا التحول ونفس الموقف اتخده الصحابة,اي عدم مشروعية هذا الحكم مما اذى الى عدة ثورات(ثورة المدينة وثورة ابن الزبيربمكة وثورة الحسين الذي قتل بكربلاء)+وتبقى من أهم ثورة هي ثورة الفقهاء(ثورة ابن الأشعت)سنة95هـ والتي شارك فيها عدد كبيرمن الناس اضافة الى خمسمائة فقيه++نشرهذه الثورة يعد مفصلا في موقف الفقه الإسلامي من الخروج اي الرفض المسلح للسلطة الجائزة وخاصة أن الفقهاء وجدوأنفسهم في مواجهة سلطة قوية,فتعدل الموقف الفقهي في مسألة الخروج ولم يرى الفقهاء في الثورة على الحكم حلا راجحا رغم ضعف شرعيته(كالحكم الأموي)ليجدوا الفقه السياسي نفسه أمام مرحلة جديدة في تاريخ المسلمين السياسي+هوبداية طورالإستبداد والشرعية الناقصة بكل ماتحمله من تحديات فقهية وفتاوي واجتهادات+لقد واكب الفقه السياسي فترات طويلة من تاريخ المسلمين السياسيين التي شاع فيها الاستبداد والظلم والخروج عن أحكام الشرع في مجال الحكم وخرق القواعد الشرعية والانقسامات السياسية+ويتلخص جوهرالتحول من الشرعية الكاملة الى الشرعية الناقصة في انتقال السلطة من الاعتماد على الأسس الشرعية الى الاعتماد على العصبية++هكذا تحول الحكم من الاعتماد على البيعة والتعاقد,الى البيعة الاعتماد على القوة والإكراه ومن اعتبارالحكم أمانة ومسؤولية الى اعتباره امتيازا شخصيا,ومن الاعتماد على الشورى على الاعتماد على الاستبداد ومن إقامة العدل والحق الى تقسيم الأنفاع والمصالح الذاتية وهوماسماه الفقه بالشرعية الناقصة ومنه تفرعت سائروجوهها,ومظهرها وصورها عمليا+فمقدمة الاستبداد السياسي ظهرت مع نهاية حكم الخلفاء الراشدين سنة40هـ وهي نفس السنة التي ابتدأت فيها طورالشرعية الناقصة أي منذ تحول الخلافة الى ملك وراثي على يد معاؤية+واستمرالى غاية سقوط الخلافة العثمانية على يد الروبيين بعد الحرب العالمية الولى بالتنسيق مع بعض الإمارات العربية لآنذاك+وهنا انتهى طورالشرعية الناقصة لتبتدئ أطوارأخرى ربما أرد وأسوأ(لاهي بالشرعية الكاملة ولاهي بالشرعية الناقصة) ولاهي بالإسلامية ولاهي باللبيرالية ولاهي بالاشتراكية...


ثانيا أهم محطات فترة الإستبداد السياسي(أوطورالشرعية الناقصة)

أهم محطات التاريخ السياسي الإسلامي


تغلب الأمويين على السلطة بطريقة غيرعصبية منذ سنة40هـ باستثناء فترة حكم عمربن عبد العزيز+/+ثورة الفقهاء(ابن الأشعت)سنة95هـ+/+تغلب العصبية(التركية والفارسية)على العاسيين+ومقتل(المتوكل العباسي)سنة247هـ+وظهورسلاطين متغلبين على بعض البلدان(الأغالبة بتونس,الحفاريون,السمانيون بإيران,البويهيون بإيران والعراق,الحمدانيون بالشام)+وانشاء الخلفاء لمنصب إمرأة الأمراء(كصيغة قانونية)بسيطرة الموالي على سيرالدولة من دونهم+/+ظهور(خلافة الفاطميين)بتونس+/+إعلان (الأمويين الخلافة بالأندلس)بعد ضعف الخلافة العباسية+/+سقوط بغداد على يد المغول سنة656هـ,قتل الخليفة+وانتقلت الخلافة الى مصرسنة659هـ+/+قيام الخلافة العثمانية سنة986هـ على جل العالم الإسلامي+وانتهي تاريخها بعد الحرب العالمية الثانية.

القضايا الفقهية والتي طرحت على الفقه السياسي

اختلاف المواقف الفقهية عدم مشروعية المتغلب(ثورات الحسين بن علي,عبد الله بن الزبير)+أهل المدينة مقابل القول بالمشروعية+/+غلبة الرأي(المانع من الثورة المسلحة على المستبدين)+/+ولاية التفويض وولاية المتغلب أوالجائز+/+إجماع كل العلماء على عدم مشروعيتها+إجازة التحالف مع(المبدع ضد الكافر)وذلك في الثورة المسلحة للعلماء ضد هذه الخلافة خاصة العبيدية التي اعتبرت خلافة(مجوس وكفارة)سنة332هـ

اختلاف العلماء في مشروعية هذا الإعلان,الجمهورذهب إلى عدم اعتبارها وجماعة المالكية بالمغرب والأندلس اعترف بها ، سابقة فقيهة حيث على تحقق خلوالزمان عن الإمام جامع لكافة المسلمين+انعدام الصلاحيات التنفيدية للخليفة 

ــ تميزت مشكلة شرط قريشية الإمام التي كانت متوفرة من قبل(وقبل الفقه السياسي)عموما بمشروعية الخلافة دون اشتراط شرط قريشية الإمام بسبب افتقاده.


خــــــلاصــــــــة


لاشك ان الدولة الإسلامية تختلف في الهدف والوظيفة ومصدرية التشريع والشمولية عن غيرها من النماذج البشرية الوضعية التي يشهدها التاريخ الإنساني+وقامت بوظيفة أساسية تتمثل في إقامة الدين وسياسة الدين بالدنيا +ولقد نشأت الخلافة على اثرانتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربهاذ أجمع بعض وجهاء المسلمين المهاجرين وأنصارهم فكان يطلق عليها سقيفة بني ساعدةحيث أعلنوا خليفة للمسلمين من بعد وفاة النبي+ولها أحكام هناك من بين على وجوبها وأكد عليه وهناك من أجزها فقط وتبنى نشأة الدولة الإسلامية على الفترة الواقعة بين الهجرة النبوية الى المدينة ومنتصف القرن الأول الهجري وقامت على ادلة مهمة وهي(القرآن الكريم,السنة, العقل, الإجماع)++فمقاصد الإسلام تتقيد بالعدالة وانصاف المظلومين والعمل بالمعروف والنهي عن المنكرفي حين يتميز النظام السياسي بفكرسياسي يشكل نظاما مستقلا وله(مبادئ سياسية واجتماعية)كمفهوم الإنسان والمجتمع والشعب +ويعتبرالفقه السياسي أحد(الأحكام الشرعية)المتعلقة بالسلطة السياسية من حين نشأتها الى حين انتهائها.


مصطلحات المتعلقة(بالحكم السياسي الإسلامي)


تتداخل في القانون العام الإسلامي ثلاثة مصطلحات في عدة وجوه وتميزبوجوه أخرى وهي النظام السياسي الإسلامي (النظرية السياسية في الإسلام) والفقه السياسي (السياسة الشرعية) ومقاصد الإسلام في الحكم والمجتمع الإنساني .

النظام السياسي الإسلامي وهومجموعة(من المبادئ والأسس الفلسفية والحقوقية)التي ينبني عليها الفكرالسياسي في الإسلام والتي تشكل نظاما مستقلا مثل طبيعة(النظام السياسي الإسلامي)وخصائصه وعناصره +مثل مفهوم الإسلام لمجموعة(من المبادئ السياسية والإجتماعية)كمفهومه للإنسان والمجتمع والشعب والجماعة والأمة والدولةوالحقوق والحريات والمؤسسات والسلطات والتشريع والقانون والعقد الإجتماعي وبإختصار)المبادئ الإسلامية للقانون الدستوري)

الفقه السياسي هومجموعة من القواعد والأحكام الشرعية المتعلقة بالسلطة السياسية من نشأتها الى عملها الى انتهاءها مما عرف تاريخها(بإسم السياسة الشرعية)هذه الأحكام والقواعد الشرعية مصدرقوتها(الشرع الإسلامي)نفسه لاالسلطة ولاالعرف الفقهي+فهي تختلف عن القوانين الدستورية الوضعية وعن أحكام الدساتير الغيرمدونة+والسبب في ذلك أن الفقه السياسي لايتعلق بالدولة والقائمين عليها فقط بل يتضمن أحكاما كثيرة من حقوق وواجبات العامة من الناس+فكل دولة قائمة سواء كانت(دولة شرعية كاملة)+أودولة(استبداد وشرعية ناقصة)توجد لها أحكام وقواعد فرضتها الشريعة على الناس(للتعامل معها والتفاعل مع قوانينها وسلطتها وأحوالها)وهذا مايفسر لنامدى الإنسجام أوعدمه(بين الشعوب الإسلامية)وأنظمتها الحاكمة ومدى حماسها للعلمية السياسية وتفاعلها مع برامج الدولة+مماينبغي أن يبحث في إطار(علم الإجتماع السياسي)+ويتميزالفقه السياسي على أنه يعتمد على أصول الفقه والقواعد الفقهية وبأنه يتضمن احكاما أساسية وأصلية(إمامنصوصة في الشريعة وإما مجمع عليها من طرف علماء الأمة)+كما يتضمن مساحة واسعة من الإجتهادات(المبنية على أصول الفقه)+وخاصة على مصلحة المراسلة وقواعد الترجيح والمفاسدة(تبعا لحالة المسلمين والسلطة السياسية)والمناخ الدولي هذه الإجتهادات تطورت على مدى14قرن+سيرى فيها هذا الفقه الحياة السياسية للمسلمين واستوعب كل(التقلبات والتغيرات والإنتصارات والهزائم)+وحالات العدل والجزور والشورى(والإستبداد والقوة والضعف والوحدة والتجزئة) والشرعية الكاملة والشرعية الناقصة+فهوفقه متطور ومرن ويتميز بخاصيتين(+أولهما الثبات على المبادئ الشرعية التي شكلها النص والإجماع)+وثانيهما التطورمع الحداث والوقائع حسب الزمان والمكان أو مايسميه الدارسون(تاريخ الفكرالسياسي)

مقاصد الإسلام في الحكم ويرتبط هذا المفهوم بالمفهومين السابقين(+النظام السياسي الإسلامي+والفقه السياسي)فالنظرية السياسية في الإسلام تعتني بتحقيق مقاصد(في الإجماع والعمران والسياسة)كما أن السياسة الشرعية تتمركزعلى هذه المقاصد في جوهرها+نعني بمقاصد الإسلام في الإجتماع الإسلامي والحكم المدني قصد أحكالم الشريعة الى(العدالة وإحقاق الحقوق وانصاف المظلومين)+والتعاون على الصالح والنهي على الشر وحماية الفئات الضعف+ونفي التمييزعلى أساس عرفي,وصيانة(الدماء وتحقيق الأمن والسلم محليا ودوليا)+وباختصارتعد مقاصد الإسلام هذه عناوين مشتركة بينه وبين سائرالديانات والنظم ومفاهيم(مغروسة في الفكرالإنساني)يمكن بها تواصل أهل العلم السياسي والمسلمين المنظومة الدولية للقيم ومع غيرالمسلمين في العالم+ومن الأدلة الشرعية على مقاصد الإسلام في الحكم والإجتماع الإنساني، قوله تعالى(لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط)


وبعد التحدث عن ثلاثة مصطلحات في(القانون العام الإسلامي)

لن نغفل التحدث عن طبيعة النظام الذي يتميزبه الإسلام(اجتماعيا وسياسيا)حيث لن يسبق أن تسأل(مذكرأوعالم أوفقيه أورجل قانون مسلم)خلال ثلاثة عشر قرنا عن وجود نظام اجتماعي سياسياسلامي+ولاشك أن احدهم طعن فيه والسبب(أن هذا النظام جزء عضوي من الإسلام نفسه)فلا معنى للإسلام ولاوجود خارج الحياة ولاتكليف له لإنسان دون مجتمع+بل تتعلق أحكامه بكل أفعال المكلفين في جميع الحالات وجميع المجالات لكن مع سقوط الخلافة العثمانية في أوائل القر20 طرح عدد من وجود(نظرية اسلامية للحكم)+وأن الإسلام علاقة فردية بين الإنسان وربه (كالمسحية)فكان من هذا فقط الطعن في(النظام الإسلامي)+ومن هذا كله نخلص القول بأن الإسلام هوليس دينا وعبادة فقط,بل وانما هويمثل مجموعة من المؤسسات(السياسية والإجتماعية)وكذا يحتوي على نظام سياسي خاص به.

الاثنين، 24 ديسمبر 2012

القانون S1: دروس اللغة الفرنسية ملخصة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أقدم لكم إخواني طلبة شعبة القانون S1 بالمغرب , دروساً وملخصات لمادة اللغة الفرنسية بطريقة ميسرة وسلسة تحضيراً للإمتحانات القادمة





Resumes de Cours de Langue


كلمات مفتاحية لجلب الزوار:
ملخصات مادة اللغة الفرنسية القانون S1 
محاضرات الفرنسية القانون S1 
نماذج إمتاحانات مادة اللغة الفرنسية القانون S1 
القانون بالعربية مادة اللغة الفرنسية 
resumé les cours de langue francais droit arabe

خطاطة لأهم محاور مادة القانون الوضعي الخاص بالسداسي الاول S1

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 
إخواني الأعزاء زوار مدونتي المتواضعة , أتطرق اليوم لموضوع يخص طلبة القانون سنة أولى بالمغرب 
كما يعرف الجميع فإن إمتحانات السداسي الأول قد إقتربت ونحن الآن في فترة إستعدادات للإمتحانات الكل حسب طريقة إستعداده 
وحرصاً مني على تمرير الإفادة لجميع الطلبة والطالبات الكرام شعبة القانون بالعربية أقدم لكم خطاطة توضيحية لأهم ما جاء في هذا السداسي الأول S1 لمادة القانون الوضعي ( هاته الخطاطة ليست لأستاذ معين بل هي صالحة لكافة طلبة القانون بالمغرب ) 
 الخطاطة سوف تساعدكم في فهم المحاور الأساسية والنقط الجوهرية التي درسناها في المحاضرات 
من هذا المنبر , أتمنى لكافة الطلبة والطالبات التوفيق والنجاح بإذن الله :) 

( ملاحظة مهمة : لتكبير الصورة إظغط عليها )

1- خصائص القاعدة القانونية 


2- مصادر القاعدة القانونية :




3- خصائص القاعدة القانونية :




كلمات مفتاحية لجلب الزوار:
ملخصات مادة القانون الوضعي S1 
محاضرات القانون الوضعي S1 
نماذج إمتاحانات مادة القانون الوضعي S1 
مادة القانون الوضعي السداسي الأول 

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More